Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وتعذر ضبطها بالصفة، ولا فيما يتخذ منها من الخفاف والنعال وغيرهما، وروي جوازه في الجلود إذا شوهد الغنم (1) والأول أحوط، ويجوز في القرطاس إذا ضبط بصفته بالطول والعرض والرقة واللون والوزن كالثياب، ولا يجوز في العقار، لأنه يختلف باختلاف الأماكن وإن عين الموضع لم يصح، لان بيع العين بصفة مضمونة لا يصح.
ولا يجوز عقد السلم بالسلم، لوجوب قبض الثمن قبل التفرق، حتى يصح السلم.
إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمته، صح في النقد بالحصة، دون الدين.
تصح الإقالة في جميع المسلم فيه وفي بعضه، وكذا في سائر البيوع، والإقالة فسخ وليست ببيع، ولذلك لا يثبت حق الشفعة عندها. (2) إذا أقاله بأكثر من الثمن، أو أقل، أو بجنس غيره في أنواع البيوع، فسدت الإقالة، والمبيع على ملك المشتري، وإذا حصلت الإقالة، جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه.
إذا أسلف في شئ لم يجز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه (3) قبل القبض، ويجوزان بعده، وروي: جواز الشركة في بيوع الأعيان قبل القبض. (4)
Bogga 239
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499