Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
منه، ثم اشتراه بمائة وباعه من غيره مرابحة، وأخبر بالثمن الثاني، بطل، لأنه خيانة، وللمشتري الخيار إذا علم به.
وما يحطه عن الثمن في مدة الخيار، يلحق العقد، ويجب أن يحط عنه عند عقد المرابحة، وإن كان الحط بعد لزوم العقد، كان ذلك هبة للمشتري، والثمن ما عقد عليه، ولم يجب حطه عند عقد المرابحة.
إذا اشترى سلعتين صفقة واحدة، لم يجز أن يبيع إحداهما مرابحة بتقويمه على نفسه (1) إلا أن يبين ذلك، وكذا الحكم في بعض السلعة.
إذا اشترى ثيابا فلا يجوز له أن يبيع خيارها (2) رابحة، لان ذلك مجهول.
إذا اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري به، كان مخيرا بين أخذه بالثمن حالا، وبين رده بالعيب، لأنه تدليس.
إذا قال: بعتكه بمائة ووضيعة (3) درهم من كل عشرة، صح، وكان الثمن تسعين.
إذا قال: اشتريته بمائة وبعتك بربح درهم على كل عشرة لا بل اشتريته بتسعين، صح البيع، ولزمه من الثمن تسعة وتسعون، وإن قال: لابل اشتريته بأكثر من مائة، لم يقبل، وإن أقام البينة، لأنه كذبها بالقول الأول، وكان البيع الأول صحيحا.
إذا اشترى جارية فولدت أو ماشية فنتجت أو شجرة فأثمرت، وأراد بيعها مرابحة، فعليه أن يخبر بما اشتراها، ولا يطرح قيمة الفائدة، لأنها تجددت في
Bogga 231
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499