201

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Tifaftire

الشيخ إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

إذا اشترى طعاما فأكله، أو ثوبا فقطعه، أو صبغه، ثم علم بالعيب، فله الأرش، أو يقبل البائع الثوب مع العيبين، أو يضمن قيمة الصبغ.

إذا حدث بالمبيع (1) عيب عند المشتري، زائدا على ما كان عند البائع، فله الأرش دون الرد.

وكيفية الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، فينظر ما نقص من القيمة، ينقص بقدره من الثمن، ويعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقتي العقد والقبض.

يسقط الرد بالرضاء بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب، أو بحدوث عيب آخر عند المشتري، أو تصرف منه زاد به ثمنه، أو نقص، إلا أن يكون العيب من حبل في أمة وقد تصرف فيها بالوطء، فعليه ردها مع نصف عشر قيمتها، للوطء [إن كانت ثيبا فإن كانت بكرا فعليه عشر قيمتها للوطء]. (2) إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين أو زوجي خف أو مصراعي باب ونحو ذلك، فوجد بأحدهما عيبا، فله رد الجميع، أو أرش المعيب، وليس له رد المعيب دون الصحيح، وكذا إذا مات أحد العبدين، لتعذر رد الجميع.

إذا اشترى ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره (3) كالجوز والبطيخ والرمان ونحوها، فكسره فوجده فاسدا، فله الأرش دون الرد إلا أن يكون مما لا قيمة لفاسده، كبيض الدجاج، فيبطل بيعه.

يصح العقد مع البراءة من العيوب، وتصح هي، سواء كان العيب معلوما أو مجهولا، ظاهرا أو باطنا، حيوانا أو غيره، فإن لم يبرأ من العيب، ثم ظهر عيب

Bogga 224