190

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Tifaftire

الشيخ إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولا يجوز أن يبيع ثوبا بمائتي درهم من صرف عشرين درهما بدينار، لان الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يعلم بها، وكذا لا يصح أن يشتري ثوبا بمائتي درهم [إلا] (1) دينارا أو بمائة دينار إلا درهما، لان الثمن مجهول، لا يدرى إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة.

لا ربا بين الولد ووالده لان مال الولد في حكم مال الوالد، ولا بين العبد وسيده لانمال العبد لسيده، (2) ولا بين الرجل وأهله، ولا بين المسلم والحربي، لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين، وإنما لا يتمكن منهم، ويثبت بين المسلم والذمي، فمتى اشترى المسلم من الحربي درهمين بدرهم جاز، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم.

من ارتكب الربا جاهلا بتحريمه ثم علم به استغفر الله ولم يعد، وإن كان عالما بتحريمه وجب عليه رد كل ما جمع من الربا على صاحبه، فإن جهل المقدار صالحه على ما يرضى به، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه، فإن لم يعرف المقدار ولا الصاحب أخرج الخمس والباقي مباح له. (3) الفصل السابع: في أحكام العقود من باع نخلا قد أطلع، فإن كان قد أبر (4) فثمرته له وإلا للمشتري، وكذا في وجوه التمليك، (5) إن أطلعت النخلة في ملك المشتري ثم فلس (6)

Bogga 213