Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
كل منهما، وإن مات أحدهما (1) فعليه مثله لا غير، وإن أثر الضرب في الام لزمه بحسب ذلك (2)، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الام بين كونها حاملا وحايلا بعد الاسقاط فيلزم ذلك في المثل.
إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير، وإن (3) ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة، وإن أمسكه محل في الحرم فقتله محل فعلى كل منهما القيمة، وإن كان الصيد ملك إنسان فالجزاء والقيمة له. إذا رمى محل في الحل [في الحرم فقتله لزمه جزاؤه، وكذا إن رماه في الحرم فقتله في الحل]. (4) إذا أشلا المحرم (5) كلبا معلما على صيد فقتله (6) ضمنه، في الحل كان أو في الحرم، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية، وإن كان في الحل أو كان محلا في الحرم (7) لزمه جزاء واحد.
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه، وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو رفسته (8) بيدها أو عضته، وكذا إذا جرح (9) صيدا فمات بعده أو قتله غيره.
Bogga 174
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499