142

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Baare

الشيخ إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها.

الفصل الرابع عشر الذبح على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القران بعد التقليد أو الاشعار، والمسنون في هدي القران قبل التقليد أو الاشعار والأضحية، وهدي النذر يلزمه في صفته وسياقه، وتعيين موضع (1) ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل ولا يحل له الاكل منه.

وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [ويلزمه سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ولا يلزم سياق] (2) ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات (3) ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة (4) أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الاكل حكم هدي النذر.

وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر (5) بمنى وكذا

Bogga 162