Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الفصل الرابع الاحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له، ولا يجوز إلا في شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه.
ومعقد الاحرام لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولمن حج على طريق الشام الجحفة، ولمن حج على طريق العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق، ولمن حج على طريق اليمن يلملم، ولمن حج على طريق الطائف قرن المنازل لا يجوز إلا كذلك.
ومن تجاوز الميقات (1) بلا إحرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع إليه كان عليه إعادة الحج من قابل، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه ويجوز أن يحرم من منزله دون الميقات، وإحرامه من الميقات أفضل، وميقات المجاور ميقات أهل بلده، فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم، فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام.
ويستحب لمريد الاحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته والغسل ويجب عليه لبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ولا يجوز أن يكونا مما لا تجوز الصلاة فيه، ويكره أن يكونا مما يكونا مما تكره الصلاة فيه، ويجزي مع الضرورة ثوب واحد، ويستحب أن يصلي صلاة الاحرام ويذكر ما أراده من التمتع والقران والافراد.
ويجب عليه أن ينوي للاحرام ويعقده بالتلبية الواجبة وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك. (2)
Bogga 151
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499