Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
يعتكف في مسجد صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها، ولا يكون ذلك إلا أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة. والمرأة في ذلك كالرجل.
والاعتكاف إما واجب وهو ما يوجبه الانسان على نفسه بالنذر أو العهد، وإما مندوب، ومتى شرط المعتكف على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه، كان له الرجوع إلا إذا مضى يومان فإن عليه إتمام الثلاثة إذا، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه إتمام ثلاثة، ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية كالزوجة والعبد والأجير والضيف إلا بإذن من له الولاية من الزوج والسيد والمستأجر والمضيف، وحكم المدبر والمكاتب حكم العبد إذا لم تستكمل حريته، ومن أذن له الولي مدة معينة لم يكن له فسخه عليه إلا بعد مضيها، فإن كان أطلق في الاذن لم يلزمه الصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام وهو أقل مدة الاعتكاف.
يجوز الاعتكاف في جميع أيام السنة إلا ما لا يصح صومه كالعيدين، وأفضل أوقاته العشرة الأخيرة من شهر رمضان. ولا حد لأكثر أيامه، فإن زاد على الثلاثة (1) يومين لزمه إتمام ثلاثة أيام أخر، ومتى نذر أن يعتكف يوما أو يومين لم ينعقد نذره. ويصح الاعتكاف في الأيام مفردة عن الليالي (2) ولا يصح بالعكس لأنه لا يصح إلا مع الصوم.
وإذا نذر الاعتكاف شهرا ولم يشرط التتابع (3) جاز له التفريق غير أنه لا يكون كل فرق أقل من ثلاثة أيام، وإن شرط التتابع لزمه ذلك، فإن فرق يجب
Bogga 146
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499