Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الفصل الخامس الغسل: إما واجب كما لاستباحة الصلاة أو الطواف، أو لدخول المساجد، أو مس كتابة المصحف أو اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه وحججه - عليهم السلام -، وإما ندب كما سيأتي، ومن الواجب تغسيل الميت من الناس وغسل من مسه، وقيل: إنه ندب (1) والأشهر الأول. (2) الفصل السادس الجنابة تكون بشيئين: بإنزال الماء الدافق، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل، وحد الجماع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة، ويجب [الغسل] (3) على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني، والجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما؟ فيه روايتان، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطا، وقيل: لا يجب لفقد الدليل، والأصل براءة الذمة. (4) من وجد في ثوبه منيا ولم يعلم متى خرج، فإن كان الثوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل (5) وإن كان فعله أولى احتياطا، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبا ويعيد كل صلاة صلاها فيه من آخر نومة نام فيه (6) إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث، وقيل: [لا إعادة] (7) لفقد الدليل، ويغسل الثوب ويعيد
Bogga 32
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499