Idaah Fi Sharaxa Misbaax
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
Noocyada
الثالثة: أن دلالة تلك العمومات على مدلولاتها قطعية إذ يقطع بمدلولاتها بعد البحث عن المخصص فلم يوجد وينتفي التجويز لاستثناء ونحوه. وقال أبو شمر يجوز أن يكون في عمومات الوعيد استثناء أو شرط مخصص له بالكافر تقديره إلا أن أعفو أو إن لم أعف، أو إن لم يكن مقرا بلسانه أو نحو ذلك. والدليل على بطلان ما ادعاه أنه إذا ثبت أن العموم هو مدلول تلك الألفاظ وأن الله تعالى لا يجوز أن يخاطب بخطاب ويريد به غير ظاهره وإلا كان معميا وملبسا، ثبت أن دلالتها على المعاني قطعية غير مشكوك فيها البتة لاسيما العمومات التي لا يتعلق بها عمل، بل إنما يطلب بها الاعتقاد فقط كما ذهب إليه المحققون من أهل أصول الفقه.
الرابعة: أن العموم بعد تخصيصه باق على حجته القطعية فيما بقي بعد التخصيص وخالف في ذلك الأصم وغيره من المجبرة وبعض المعتزلة، وقالوا العموم إذا خصص بطلت حجته وصار مجملا يفتقر إلى البيان ودليلنا عليهم أنه إذا ثبت أن دلالة العموم على مدلوله قطعية ثم خصصنا منه بعض مفرداته بدليل مخصص فإنه يجب أن تكون دلالته على الباقي بعد التخصيص قطعية كما كانت لم يطر عليها ما يغيرها وإنما كان التغيير في المخرج لا في الباقي، وإذا تقررت هذه الأربع المقدمات بالدلالة القطعية ثبت ذلك الدليل ووجب القطع بما دل عليه.
Bogga 230