Idaah Fi Sharaxa Misbaax
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
Noocyada
Culuumta Qur'aanka
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idaah Fi Sharaxa Misbaax
Axmed Xaabis Yamaani d. 1061 AHكتاب الإيضاح في شرح المصباح
Noocyada
قال إمام زماننا أيده الله تعالى: أنه يجوز الوجهان (ويجوز أن يقضى أيضا) من أحد نوعي الثواب وهو التنعيم دون التعظيم ولا مانع من تفضله بالقضاء كالمتفضل بقضاء الأرش وقد حصل الانصاف لأنه عن الجناية فلا وجه لقول البهاشمة، وإذا وجد ما يقضى عنه من عوض أو نحوه فلا موجب لاستحقاق أن يقضى عنه فلا وجه لما قاله أبو القاسم، وإن كان المجني عليه غير مكلف فلمصلحة يعلمها الله تعالى كما مر للتخلية، ويجوز ذلك مع عدم أعواض الجاني فيوفي الله عنه وفاقا لأبي هاشم وخلافا للقاضي وغيره.
قالوا:لأن ذلك تفضل لا إنصاف.
Bogga 182