وقد يكون ما يختلف فيه الحكم على غير المبادلة لكن على الجمع بين الأمرين، بمنزلة قوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ]البقرة222[ من الطهر، و(حتى يطهرن ) (¬1) مشددة الطاء من التطهر، فإن القراءتين ها هنا تقتضيان حكمين مختلفين يلزم الجمع بينهما، وذلك أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وحتى تتطهر بالاغتسال.ومثله قوله (إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ) ]الحجرات6[،وقوله (إذا ضربتم
Bogga 83