267

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Tifaftire

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

إن فضل ماله عما عليه وإن كان مؤجلا بقدر الاستطاعة وإلا فلا، ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشق تركه، ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به إلى الحج ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض، وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب أو وهب له قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول، ولو بذلت له أو استؤجر للمعونة بها أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي وجب، ولو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي، وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر، وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها (كالركوب خ) ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله <div>____________________

<div class="explanation"> المصنف لأنه قد استطاع.

قال دام ظله: وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي.

أقول: ما اختاره مذهب المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس لأنه مستطيع وشرطه الشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة وابن البراج، لرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال قيل له الزاد والراحلة. قال فقال أبو عبد الله قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا إن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسئلهم إياه لقد هلكوا إذن فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم (1) والجواب أنها دالة على صرف بعض المال في الحج وبعضه يبقيه لنفقة عياله وهذا مطلوبنا لا مطلوبكم.</div>

Bogga 269