257

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Baare

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه استأنف ولا كفارة إلا بالوقاع، ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين، وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة و إذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضائه ولا إعادة النية بعد العود، والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه وحكمه في التوخي كرمضان، ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة قضى الرابع وضم إليه آخرين وجوبا فإن أفطر الأول كفر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل، ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.

كتاب الحج وفيه مقاصد الأول في المقدمات وفيه مطالب:

(الأول) في حقيقته، الحج لغة القصد وشرعا القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده وهو من أعظم أركان الاسلام وهو واجب وندب فالواجب (إما) بأصل الشرع وهو حجة الاسلام مرة واحدة في العمر على الفور (وإما) بسبب كالنذر وشبهه أو بالفساد أو بالاستيجار ويتكرر بتكرر السبب، والمندوب ما عداه كفاقد الشروط والمتبرع به وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام: التكليف والحرية، والاستطاعة، ومؤنة عياله، وإمكان المسير. وشرائط النذر وشبهه أربعة:

<div>____________________

<div class="explanation"> لفظا على إشكال.

أقول: ينشأ من تبعية القضاء للأداء لمساواته له لكونه بدلا والتتابع في رمضان لضرورة الزمان بخلافه هنا ولكونه إعادة ما فات بصفاته المعتبرة شرعا الممكنة (ومن) أن الوجوب في زمان بعينه لا يتناول غيره وخرج الصوم بالدليل والأصل.

قال دام ظله: فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.

أقول: إذا نذر اعتكاف ثامن عشرين رمضان وتاسع عشرين منه والثلاثين مثلا فظهر أن الثلاثين العيد، فنقول هذا فرع على ماذا أنذر صوم يوم فظهر أنه العيد هل يجب عليه القضاء أم لا وقد تقدم.</div>

Bogga 259