Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Baare
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Fawaid
Ibn Callama Hilli d. 770 AHإيضاح الفوائد
Baare
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان) (الرابع) النائم إن سبقت منه النية صح صومه وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث في وقت الإمساك وشرائطه وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فلا يصح صوم الليل ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ولا قضاء على رأي، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح، وإنما يصح من العاقل المسلم الطاهر من الحيض والنفاس المقيم حقيقة أو حكما الطاهر من الجنابة في أوله السليم من المرض فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية ولا <div>____________________
<div class="explanation"> والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
أقول: وجه القرب أن غير رمضان والمعين غير معين، فلا فرق في الإفطار فيه بين قبل الزوال وبعده عملا بالأصل خالفناه في قضاء رمضان لورود النص والإجماع بقي الباقي على الأصل (ويحتمل) مساواته له إذ المنع لمضي أكثر الزمان صائما و هو موجود في غيره ولعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم (1) خرج ما قبل الزوال في غير المعين بالنص، وقال علي بن بابويه بالتحريم في قضاء رمضان وقضاء النذر المعين ووجوب الكفارة والأقوى عندي ما اختاره المصنف.
الفصل الثالث في وقت الإمساك قال دام ظله: ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ولا قضاء على رأي.
أقول: هذا أحد قولي الشيخ وابن البراج وأبي الصلاح وابن إدريس لأن كلما لا يصح صومه لا ينعقد نذره وكلما لا ينعقد نذره لا يجب قضائه وأوجب في النهاية وموضع من المبسوط القضاء لأنه ليس من شرط النذر قبول الزمان له في نفس الأمر كالمريض بل في ظنه وقد وجد.</div>
Bogga 242
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,560