213

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Baare

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة الأول المحل، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء (الأول) غنائم دار الحرب وإن قلت سواء حواها العسكر أو لا مما ينقل ويحول كالأمتعة أولا كالأرض (الثاني) المعادن جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل أو سائلة كالقير والنفط والكبريت (الثالث) الكنز وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الاسلام ولا أثر له (فهو خ) للواجد وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص، ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البايع فإن عرف فهو أحق به من غير يمين وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف، والأقرب اشتراط عدم أثر الاسلام ، ولو وجده في دار الاسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت مواتا على رأي، <div>____________________

<div class="explanation"> فكذا في أبعاضه للمساواة في المالية المطلوب بها دفع حاجة الفقير (ولصلاحية) كل منهما للإخراج. وذهب الشيخ قطب الدين الكيدري إلى عدم الجواز مطلقا للنص على وجوب الصاع وردد فيه بين الأجناس ومع التبعيض لا يعد من أحدهما وهو الأقوى عندي.

الباب الثالث في الخمس قال دام ظله: وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف والأقرب اشتراط عدم أثر الاسلام.

أقول: لو كان عليه أثر الاسلام كان لقطة ووجه القرب أنه ملك جهل مالكه فوجب تعريفه لوجود المقتضي في الدابة المستفاد من النص (ويحتمل) عدم الاشتراط لإطلاق الأصحاب ولزوال ملك المالك عنه بوقوعه في البحر وابتلاع السمك له لأنه تالف حينئذ، والأقوى عندي أنه لواجده وإطلاق الرواية وكلام الأصحاب يقتضي احتياج تملك المباحات إلى النية.

قال دام ظله: ولو وجده في دار الاسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت مواتا على رأي.</div>

Bogga 215