Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Baare
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب ، ولا زكاة في الخضراوات وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر (الثاني) الخيل يستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول فعن كل فرس عتيق ديناران في كل حول وعن البرذون دينار (الثالث) العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله فإن بلغ <div>____________________
<div class="explanation"> النخل ليس فيها زكاة العين فيغاير محل الزكاتين فعلى قول الشيخ) لو بدا الصلاح في ابتداء حول قيمة الأصل للتجارة بأن كمل نصابا (ح) منع من انعقاد حول التجارة على قيمة النخل ابتداء، ولو بدا الصلاح في أثناء حول قيمة النخل قبل تمامه أبطل استدامته بمعنى أنه لو كان بعد مضي ستة أشهر مثلا فإنها تهدر ولا تجب من حول قيمة النخل للتجارة فيمنع دوام انعقاده (وعلى قول) شيخنا المصنف لا يمنع انعقاد الحول على قيمة النخل في الحالتين فهذا معنى قوله (ولا على الأصل) أي العشر المخرج لا يمنع استمرار انعقاد حول التجارة على قيمة النخل فلا يهدر ما مضى فقد ظهر أن المراد بالانعقاد في المسألتين معنيان متغايران وكذا المنع وإنما طولنا الكلام لأنه موضع اشتباه.
قال دام ظله: وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر.
أقول: هنا أصل يبنى عليه وهو أنه لا يضم زرع سنة إلى زرع أخرى في تكميل النصاب إجماعا (واختلاف) أوقات الزراعة لضرورة الزرع فيها كمن يبتدي للزراعة ولا يزال يزرع إلى شهر أو شهرين أو خمسة (لا يقدح) بل هي معدودة زرعا واحدا ويضم بعضها إلى بعض مع اتحاد الجنس إجماعا (بقي) هنا مسألة وهي ضم ما يزرع في السنة مرتين بأن يقع الزرعان والحصادان في سنة واحدة بأن يكون بين الزرع الأول وحصاد الثاني أقل من اثني عشر شهرا عربية فيحتمل الضم لأنه كاختلاف الأوقات لاتحاد السنة ومن حيث استقلال كل زرع بنفسه زرعا وحصادا فكان كالسنتين ولأنه لا اعتبار بالحول بل بالإدراك فالأصل أن لا يضم مختلف الإدراك بعضه مع بعض خولف في الزراعة الواحدة للضرورة بقي الباقي على الأصل.</div>
Bogga 192