161

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Baare

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

عشرة في بلده مطلقا أو في غير بلده مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم (الخامس) إباحة السفر فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا دون المتصيد للقوت أو التجارة على رأي ولا يشترط انتفاء المعصية ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة وإلا فلا وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.

المطلب الثالث في الأحكام الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي، وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: أو التجارة على رأي.

أقول: اعلم أن حظر السفر إما باعتبار غايته أو آنيته وإباحته بإباحتهما معا إذا تقرر ذلك، فنقول إذا سافر لصيد التجارة ولم يلزم من نفس سفره محذور كانت الغاية والآنية مباحتين فيكون السفر مباحا وكل سفر مباح يبيح قصر الصلاة والصلام لعموم آيتي القصر، وهو اختيار والدي المصنف والسيد المرتضى، وقال الشيخان يقصر الصوم ويتم الصلاة، لقول أبي عبد الله عليه السلام: وإن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه. (1) والجواب أن الألف واللام في قوله عليه السلام " التصيد " ليس للعموم وإلا لزم أحد الأمرين إما عدم التقصير في صيد القوت وهو خلاف مذهبهم أو التخصيص وهو خلاف الأصل، وفي قوله " مسير باطل " دلالة على أن المراد صيد اللهو لأن صيد التجارة ليس بمسير باطل قال دام ظله: والشرائط واحدة في الصلوات والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي.

أقول: سبب القصر في الصلاة والصوم واحد وهو السفر والشرائط المعتبرة في التقصير واحدة فيهما فيلزم تلازم حكمهما في التقصير وعدمه، ففي أي موضع وجب تقصير أحدهما وجب تقصير الآخر وبالعكس فنقيضاهما متلازمان أيضا والخلاف هنا في مواضع (ا) الصيد للتجارة وقد تقدم (ب) قصد مسافة وهي أربعة فراسخ قال الشيخ</div>

Bogga 163