67

Idah Dalil

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

Baare

وهبي سليمان غاوجي الألباني

Daabacaha

دار السلام للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

مصر

فصل دعاوى خطيرة لَيْسَ لَهَا دَلِيل شَرْعِي ١ - قَالَ أَحْمد عبد الْحَلِيم إِن القَوْل بحلول الْحَوَادِث بِذَات الله تَعَالَى هُوَ مَذْهَب أَكثر أهل الحَدِيث بل أَقُول أَئِمَّة الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي نقلوه عَن سلف الْأمة وأئمتها وَكثير من الْفُقَهَاء والصوفية وَأَكْثَرهم من طوائف الْأَرْبَعَة الْحَنَفِيَّة والمالكية وَالشَّافِعِيَّة والحنبلية من لَا يحصي عدده إِلَّا الله تَعَالَى كَذَا فِي تلبيس الْجَهْمِية وَقَالَ الدكتور أَحْمد عَطِيَّة الغامدي وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ ابْن تَيْمِية وَذكر أَنه مَذْهَب السّلف وَأَنه الْحق الَّذِي يُؤَيّدهُ الدَّلِيل الشَّرْعِيّ والعقلي هُوَ بِعَيْنِه رَأْي الكرامية وَقَالَ شَارِح العقيدة الطحاوية ابْن أبي الْعِزّ الْحَنَفِيّ التيمى وحلول الْحَوَادِث بالرب تَعَالَى الْمَنْفِيّ عَنهُ فِي علم الْكَلَام المذموم لم يرد نَفْيه وَلَا إثْبَاته فِي كتاب وَلَا سنة قَالَ الْمُحَقق المدقق الشَّيْخ شُعَيْب الأرنؤوط فِي تَعْلِيقه على شرح العقيدة الطحاوية عِنْد الْجُمْلَة السَّابِقَة جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين من أشاعرة وَمَا تريدية ومعتزلة وفلاسفة اتَّفقُوا على منع قيام الْحَوَادِث بِذَاتِهِ تَعَالَى وَجوز قِيَامهَا بِذَاتِهِ الكرامية وَفرقُوا بَين الْحَادِث والمحدث فَالْأول عِنْدهم مَا يقوم بِذَاتِهِ من الْأُمُور الْمُتَعَلّقَة بمشيئته واختياره وَأما الثَّانِي فَهُوَ مَا يخلقه سُبْحَانَهُ مُنْفَصِلا عَنهُ وَقد تَبِعَهُمْ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فِي تَجْوِيز قيام الْحَوَادِث بِالذَّاتِ والمؤلف هُنَا يُرِيد شَارِح الطحاوية يختصر كَلَامه الْمَبْسُوط فِي منهاج السّنة وَقد غلا رَحمَه الله تَعَالَى فِي مناصرة هَذَا الْمَذْهَب والدفاع عَنهُ ضد مخالفيه من الْمُتَكَلِّمين والفلاسفة وَادّعى أَنه مَذْهَب السّلف مستدلا بقول الإِمَام أَحْمد وَغَيره لم يزل متكلما إِذا شَاءَ بِأَنَّهُ إِذا كَانَ كَلَامه وَهُوَ صفة قَائِمَة بِذَاتِهِ مُتَعَلقا بمشيئته واختياره دلّ ذَلِك على جَوَاز قيام الْحَوَادِث بِذَاتِهِ لِأَن مَا يتَعَلَّق بِالْمَشِيئَةِ وَالِاخْتِيَار لَا يكون إِلَّا حَادِثا

1 / 73