Idah Dalil
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
Baare
وهبي سليمان غاوجي الألباني
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٩٠م
Goobta Daabacaadda
مصر
وَلَكِن لما ابتدع الجهم وَأَتْبَاعه القَوْل بِأَن الله فِي كل مَكَان اقْتضى ضَرُورَة الْبَيَان أَن يتَلَفَّظ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الْأَعْلَام بِلَفْظ بَائِن دون أَن يُنكره أحد مِنْهُم أَي من أُولَئِكَ الَّذين أَحدقُوا قلت لقد رأى أُولَئِكَ وَدون دَلِيل أَن سَبِيل الرَّد على الجهم الَّذِي حكم عَلَيْهِ بالْكفْر وَقتل عَلَيْهِ وَالْحَمْد لله هُوَ التَّلَفُّظ بِمَا يُوهم التَّشْبِيه والتجسيم فِي حق الله تَعَالَى والحلول فِي مَكَان فَقَالُوا مستو بِذَاتِهِ وبائن عَن خلقه فدفعوا تَعْطِيل الجهم وتأويله بِشَيْء قريب غير بعيد من حَيْثُ اللَّفْظ من تجسيم مُحَمَّد بن كرام السجسْتانِي حَتَّى ظَهَرُوا كَأَنَّهُمْ أَوْلِيَاء على الله تَعَالَى يضيفون إِلَيْهِ مَا شَاءُوا من الألقاب حرصا على التَّوْحِيد
أَلا ليتهم سكتوا نزهوا وفوضوا كَمَا فعل السّلف وَسَيَأْتِي بَيَان هَذَا
وَلَقَد تقدم قَول التَّابِعِيّ الْجَلِيل أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يَنْبَغِي لأحد أَن ينْطق فِي الله تَعَالَى بِشَيْء من ذَاته وَلَكِن يصفه بِمَا وصف سُبْحَانَهُ بِهِ نَفسه وَلَا يَقُول فِيهِ بِرَأْيهِ شَيْئا
وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَحمَه الله تَعَالَى أجمع الْمُسلمُونَ على منع تَقْدِير صفة مُجْتَهد فِيهَا لله ﷿ لَا يتَوَصَّل فِيهَا إِلَى قطع بعقل أَو سمع وَأجْمع الْمُحَقِّقُونَ على أَن الظَّوَاهِر يَصح تخصيصها أَو تَركهَا بمالا يقطع بِهِ من أَخْبَار الْآحَاد والأقيسة وَمَا يتْرك بِمَا لَا يقطع بِهِ كَيفَ يقطع بِهِ
الِاعْتِمَاد على الحَدِيث الصَّحِيح دون الضَّعِيف فِي العقائد
قَالَ ابْن الصّلاح فِي مُقَدّمَة فِي عُلُوم الحَدِيث يجوز عِنْد أهل الحَدِيث وَغَيرهم التساهل فِي الْأَسَانِيد وَرِوَايَة مَا سوى الْمَوْضُوع من أَنْوَاع الْأَحَادِيث الضعيفة من غير اهتمام بِبَيَان ضعفها فِيمَا سوى صِفَات الله تَعَالَى وَأَحْكَام الشَّرِيعَة من الْحَلَال وَالْحرَام وَغَيرهمَا وَذَلِكَ كالمواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال وَسَائِر فنون التَّرْغِيب والترهيب وَسَائِر مَالا تعلق لَهُ بِالْأَحْكَامِ والعقائد وَمِمَّنْ روينَا عَنهُ التَّنْصِيص على التساهل فِي نَحْو
1 / 45