[ 5] قوله: واختلفوا أيضا هل وجود الماء الخ. ظاهره سواء ضاق الوقت عن استعماله أم لم يضق. والثاني محل اتفاق والأول محل خلاف، ولم أر لأصحابنا فيه نصا إلا ما يؤخذ من إطلاق كلامهم رحمهم الله تعالى، وهل يؤخذ حكمهما مما قالوه إذا وجد الماء وخاف من استعماله فوات الوقت، أيتيمم ثم يستعمل الماء، أو يستعمل الماء ولو خاف فوات الوقت.
[6] رواه أحمد، والترمذي صححه.
[7] قوله: فذهب بعضهم إلى أنه الخ. هو مذهب مالك والشافعي وفيه خلاف عندهما وذهب أصحابنا إلى النقض والعدول إلى الماء، وإن فرغ من الصلاة ثم وجد الماء فإنه يسحب له الإعادة وإن خرج الوقت فلا، الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى. ولعل محل ذلك إذا لم يقترن بمانع كعطش ومرض، ثم رأيت في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك تأمله، ثم رأيت الشيخ صرخ بالمسألة بعد ذلك، وفي القطع أقوال عند الشافعية الأصح منها أنه إن قطعها ليتوضأ أفضل خروجا من الخلاف. والثاني: الأفضل الاستمرار ويحرم القطع. والثالث: أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ركعتين. والرابع: يجب الاستمرار ويحرم القطع. والخامس: إن ضاق الوقت حرم والإفلا والله أعلم.
[8] قوله: والنظر يوجب عندي الخ. في الديوان والرجلان إن تيمما لعدم الماء ثم أصاب ماء لا يكفي إلا أحدهما فإنه ينتقض تيممهما، ومنهم من يقول: هما على تيممهما وظاهره سبق إليه أحدهما أم لا. وعند أبي القاسم من أصحاب مالك ينتقض تيمم السابق منهما والله أعلم.
[9] أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة، وأخرجه الخمسة إلا الترمذي عن عبد الله بن زيد بلفظ آخر.
Bogga 317