292

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

وكذلك إن خرج من منزله قبل وقت الصلاة فانتقضت طهارته أو تلف ما حمل معه من الماء بعد دخول الوقت على هذا الاختلاف إن ضيع مقدار ما يغتسل فيه ويصلي فلا يجزيه التيمم إن لم يمكنه الرجوع إلى أهله ولم يجد الماء وعلى قول الآخرين يجزيه التيمم ولم يكن مضيعا ما لم يخرج الوقت، وأما إن خرج من منزله قبل وقت الصلاة وحمل معه الماء لصلاته وتلف له قبل دخول الوقت ولم يمكنه الرجوع إلى أهله فإنه يتيمم ويجزيه لأنه غير ملوم، وأما إن تطهر قبل وقت الصلاة في منزله وخرج فانتقضت طهارته قبل دخول الوقت فإنه إن لم يمكنه الرجوع يتيمم ويصلي ويعيد صلاته إذا وجد الماء لأنه توضأ قبل أن يخاطب والله أعلم. وقال بعضهم: يعيد المقيم كل ما صلى بالتيمم والله أعلم. والمقيم يستعد الماء لوضوئه كما ذكرنا أولا إلا ماء لا يمنعه منه العدو فليس عليه استعداده، وإن كان بينه وبين الماء مقدار ما يتجفف فيه في البعد فإنه يستعد الماء في قول بعضهم ولا يتكل عليه. وفي وقل بعضهم: ليس عليه استعداده لأن التجفف من تمام الغسل.

مسألة:

Bogga 293