288

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

ولكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء فيما دون ما ذكرناه إما بطلب متقدم، وإما بغير ذلك فهو غير واجد للماء، وأما الظان أو الجاهل فلا يسمى عادما للماء ولذلك قال: لا يجوز له التيمم حتى يطلب ويستقصي عند جيرانه ويصح له العلم أنه غير واجد فيتيمم والله أعلم. واختلفوا إن نسي المسافر الماء في رحله وحضرت الصلاة أو لم يعلم به وتيمم وصلى ثم وجد الماء أو علم به بعد فراغه من الصلاة. قال بعضهم: عليه إعادة الصلاة.

Bogga 289