[ 1] قوله: في التيمم، التيمم لغة: القصد، وشرعا: طهارة ترابية ضرورية بأفعال مخصوصة تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله، وهو من خصائص هذه الأمة كالوضوء والصلاة على الميت، وثلث الأموال في الوصايا والغنائم، وحكمته لطف الله تعالى بالأمة وإحسانه إليها وليجمع لها في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب حياتها، وحتى لا تصعب عليه الصلاة عند عدم وجود الماء لأن الترك يؤدي إلى الكسل عن العمل الذي فيه صلاحها، ونزلت آياته في سنة ست في غزوة ( المريسيع ) وهي غزوة بني المصطلق.
[2] قوله: في معرفة الطهارة: قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: إن الطهارة بأسرها إنما تجب بسبعة شروط وهي البلوغ والعقل والإسلام ودخول وقت المفروضة وكون المكلف غير ساه ولا نائم وعدم الإكراه، وارتفاع موانع الحيض والنفاس، وهي شروط وجوب التيمم أيضا، وفروض التيمم ثمان خصال: طلب الماء قبله، والنية أوله، وضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الرسغين، والموالاة، وعموم الوجه، والكفين بالمسح، وفعل ذلك بالصعيد الطاهر، ودخول الوقت. وسننه أربع: الترتيب بتقديم مسح الوجه، لكن الذي في الديوان خلافه، وجعل الترتيب واجبا بين الوجه واليدين، وأما بين اليدين فقد جعله مستحبا، وما اعتمده الشيخ رحمه الله تعالى من الصحة جعله رخصة، راجعه. لكن في أبي إسحاق ما يوافق الشيخ رحمهما الله، وتحديد مسح الأيدي إلى الرسغين، ونقل ما يتعلق بهما من الغبار والتسمية بذكر الله تعالى.
قوله: والمولاة في الديوان ما يخالفه أيضا، ونص عبارته: فإن تيمم للوجه في مكان ثم انتقل منه إلى مكان آخر فتيمم فيه ليديه، إن ذلك يجزيه ما لم يقطع بين ذلك بحديث، وكذلك إذا تيمم للوجه فمكث ساعة ثم تيمم ليديه فإن ذلك يجزيه ما لم يقطع بينهما.
[3] سورة المائدة آية 6.
Bogga 276