272

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

[ 20] قوله: فعل الصوم.. الخ. قال بعض المخالفين: كون الصوم لا يصح منا لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهو لا يضعفها، وصوم الضعيف صحيح، قلت: هذا على أصلهم الفاسد من عدم اشتراط الطهارة في الصوم، وأما على أصلنا من اشتراط الطهارة فليس كما زعم.

[21] قوله: لا قضاؤه هذا مبني على القول بوجوب الصوم على الحائض، وقيل: الصوم كالصلاة في منع الوجوب، وهذا بناء على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد، وفائدة الخلاف تظهر في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النية، فإن قلنا بوجوبه عليها نوت القضاء وإلا نوت الأداء، فإنه وقت توجه الخطاب إليها والله أعلم بالصواب.

[22] رواه أبو داود وابن ماجه.

[23] قوله: إن لم يخفن فساد المسجد هذا التقييد قد يقال لا حاجة إليه لأن الكلام في خاصية الحيض، وخوف النساء الفساد لا يختص به بل يشاركه غيره في ذلك والله أعلم.

[24] قوله: السابع يوافقه الجديد من قول الشافعي وأما مالك فلا، والقديم من قولي الشافعي.

[25] رواه الدارقطني.

[26] سورة الواقعة آية 79.

[27] سورة البقرة آية 221.

[28] قوله: أن تختضب كذا في النسخة التي رأتها، والظاهر خضب إذ هو المتعدي وأما اختضب فهو لازم، قال في مختصر الصحاح: خضب، الخضاب ما يختضب به وقد خضبه من باب ضرب واختضب هو.

[29] قوله: تمشط، مشط من باب نصر ضفر من باب ضرب، والضفر نسج الشعر.

[30] قوله: أن تدهن من باب نصر ومن باب قطع.

[31] روا النسائي عن القاسم عن زينب بنت جحش.

[32] قوله: إنها تتوضأ لكل صلاة فرع قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى: والطهارات كلها تجزي قبل الوقت إلا في ثمان خصال أحدها التيمم، الثاني: الاستحاضة، الثالثة: من به سلس البول، الرابعة: من به سلس النجو، الخامسة: من به باسور، السادسة: من به رعاف، السابعة: من به جرح بليغ، الثامنة: من به سلس الريح.

باب في التيمم([1])

مسألة:

Bogga 273