[ 8] قوله: والنظر عندي.. الخ. ما قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو مذهب الجمهور فيجوز لزوجها وطئها حال جريان الدم عند الجمهور من أصحابنا وجمهور العلماء، ونقله ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور، قال ابن المنذر وبه أقول، وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يأتيها زوجها، وبه قال النخعي والحكم، وكرهه ابن سرين، وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه: إلا أن يخاف زوجها العنة، وقال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: يأتيها زوجها إذا صلت، والمختار مذهب الجمهور، والدليل عليه ما رواه بعض قومنا عن عكرمة عن حفصة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما، فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع بتحريمه. والله أعلم فرحمه الله ما أدق نظره وأعرفه بقواعد الشرع، اللهم فكما ألهمتنا النظر في كلامه فمن علينا بفهم مقاصده.
[9] رواه الجماعة إلا البخاري من طريق أنس بن مالك.
[10] قوله: وأوجبوا أي أوجب الشافعي في القديم ونقل عن الجديد أن يتصدق بدينار وإن كان وطئه في إقبال الدم، وبنصف دينار إن كان في إدباره، وإنما اختلف الحال في الإقبال والإدبار لأنه في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر بخلاف آخره، فخفف عنه، ولا دليل عليه، ويوافق أحمد على الكفارة، وأما مالك فليس عليه عنده إلا التوبة والاستغفار والله أعلم.
[11] قوله: وهم قوم من أهل الخلاف، الظاهر أنه راجع إلى الذين لم يحرموا مع إيجاد الكفارة، ولكن ينظر مع ما أسلفه عن أبي نوح وأضرابه إلا أن يقال أراد بالكفارة المغلظة، ولم أعلم أحدا أوجب ذلك إلا الحسن وسعيد كما سيأتي.
Bogga 269