256

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

فقال لها: ليست حيضتك بيدك) فهذه الأحاديث تدل على أن بدن الحائض ليس بنجس، ولهذا التعليل قال بعض أصحابنا في المستحاضة: مكروه وطئها لأن ظهور دمها أذى فهي في معنى الحائض، وعارض من أبى من ذلك أن المستحاضة في حكم الطاهر لأنها مأمورة بالصلاة والصيام. وفرق عليه السلام بين دم الحيض ودم الإستحاضة بقوله: (دم الحيض أسود ثخين يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي)، لقوله عليه السلام في الإستحاضة: (إنه دم عرق)، فالموجب أن ظهور الدم من فرجها يمنع الوطء يجب على قياد قوله أن ظهور الدم من فرجها بالقرح أو الجرح يمنع الوطء، وهذا لم يقل به أحد أعلمه، وقد فرق بعض أصحابنا بين الدم الكثير والقليل، فأباح وطء المستحاضة في الدم القليل، وكره وطئها في الدم الكثير، وقال بعضهم، وطء المستحاضة مكروه، وأباح وطئها بعد الغسل لقوله تعالى: { قل هو أذى} وهذا كله استحسان منهم واستحاطة عندي والله أعلم. وكذلك النفساء مكروه وطئها([7]) عندهم.

Bogga 257