وإن تشابه عليها وقتها ما بين سبعة أيام إلى عشرة أيام فإن هذه إذا ردفت بالدم تترك الصلاة إلى سبعة أيام التي تيقنت عليها وتنتظر ثلاثة أيام إن تمادى بها الدم، فإن كان وقتها سبعة أيام أخذت بقول من قال: الانتظار ثلاثة أيام، وإن كان وقتها ثمانية أيام أخذت بقول من قال: الانتظار يومان، وإن كان وقتها تسعة أيام أخذت بقول من قال: الانتظار يوم واحد، وإن كان وقتها عشرة أيام أخذت بقول من قال: ليس على المرأة انتظار والله أعلم. وإن رأت الطهر على ثمانية أيام أخذت تلك الثمانية الأيام وقتا وإن كان وقتها الأول ثمانية أيام فقد ثبتت على وقتها وإن كان وقتها سبعة أيام طلعت إلى ثمانية أيام وكذلك إن كان وقتها الأول تسعة أيام أو عشرة أيام نزلت إلى ثمانية أيام وأخذت بقول من قال: يكون الطلوع والنزول بمرة واحدة، إنما تأخذ بهذه الأقوال عند الضرورة لأنه قد اختلف أصحابنا في التي لا تدري أيام طهرها([9]) ولا أيام حيضها، فمنهم من يقول: تنتظر إلى وقت أمهاتها وأخواتها، كم طهورهن وكم حيضهن، وقال آخرون: تترك الصلاة عشرة أيام وتصلي عشرة أيام. وقال آخرون: تعمل بالتمييز لأن دم الحيض له زيادة ولون يعرف به من دم الاستحاضة، فإن لم تكن من أهل التمييز فلتعمل كما قدمنا.
Bogga 251