وقال قوم: تترك الصلاة خمسة عشر يوما وتغتسل وتصلي خمسة عشر يوما لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما عندهم وأقل الطهر خمسة عشر يوما. وقال قوم: تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي عشرين يوما لأن عندهم في كل شهر حيضة وطهرا والحيضة لا تتجاوز عشرة أيام عندهم. وقال قوم: تترك الصلاة يوما وليلة وتغتسل وتصلي تسعة وعشرين يوما لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، والعادة جارية أن المرأة تحيض في كل شهر مرة إذا لم تكن بها آفة تمنع الحيضة فحكموا لها في كل شهر بأقل الحيض وهو عندهم يوم وليلة، وأكثر من اليوم محتمل عندهم فلا تترك العبادات الواجبات بالدم المحتمل، ويقال لهم وكذلك دمها في اليوم والليلة محتمل لأنها إنما تيقنت باستحاضتها لمجاوزتها أقصى أيام الحيض ولم تعلم برجوع دم الحيض في أيامه يقينا، فالواجب عليها استصحاب حال الأصل المتيقن حتى يدل الدليل على ارتفاعه بوجود خلافه وهو دم الحيض.
Bogga 241