والانتظار يكون على وجهين، أحدهما: انتظار الدم، والثاني: انتظار ما يتبع الدم من الكدرات، فانتظار الدم في الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة أيام، وانتظار الكدرات يوم وليلة في الحيض والنفاس، ويكون على المرأة الانتظار في الحيض الأول وفي النفاس الأول عند تمام عشرة أيام([1]) في الحيض وعند تمام أربعين يوما في النفاس، وفي غير الحيض الأول والنفاس الأول عند تمام وقتها في الحيض والنفاس، فإن قال قائل: لم فرقت بين انتظار الدم وانتظار غير الدم وانتظار الحيض وانتظار النفاس؟ قيل له والله أعلم: أظن أن بعض أصحابنا قال: هذا استحسانا جمعا بين الأقاويل، لأن العلماء اختلفوا في الانتظار، وفي الأثر انتظار الدم يومان وانتظار غير الدم يوم، وهو من ساعة إلى ساعة، وهو المأخوذ به ومنهم من يقول: انتظار الحيض ثلاثة أيام([2])، وقيل يوم، وانتظار النفاس ثلاثة أيام إلا التي انتهت إلى ستين يوما، فيكون انتظار وقتها خمسة أيام، والتي لها في الحيض وقت خمسة عشرة يوما فلا يكون لها انتظار، وكذلك التي انتهت إلى تسعين فليس لها انتظار، فإن هبطت من تسعين إلى خمسة أيام فيكون لها خمسة أيام انتظار أو لا يكون لها أكثر من ذلك، وإذا نزلت من خمسة عشر يوما للحيض إلى أربعة عشر فيكون لها انتظار يوم، وقال بعضهم: الانتظار ثلاثة أيام، والدليل ما روي من طريق جابر، قال: ( بلغني أن امرأة تسمى الحارثة كانت مستحاضة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أمرها، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإن دام بك الدم فاستنظري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ) ([3]).
Bogga 235