125

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

ويعضد هذا قوله عز وجل : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا }. والطهور هو الفعول للطهارة، وهو الذي يطهر الشيء، ولو تركنا والظاهر لحكمنا بتطهير كل ما لقيه الماء الذي سماه الله طهورا، غير أن أدلة قامت في بعض المواضع، فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلة، وكل موضع تنازع المسلمون فيه فطهارته حاكمة بما قلنا، واحتج من فرق بين القليل والكثير بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا ) ([9]). قال ولو لم يكن القليل من الماء يؤثر فيه القليل من النجس من غير ظهور علامته لما كان لتخصيص القلتين معنى، وعارضه من أبى من ذلك وقال: قدر القلتين مجهول والله تعالى لا يتعبدنا بمجهول، ودليل الخطاب ضعيف عند بعض العلماء، واحتج أيضا من فرق بين القليل والكثير بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم )، وما روي عن جابر رضي الله عنه قال: أدركت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغسل منه أو يتوضأ ) ([10])، وما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ) ولو لم ينجس القليل من الماء بقليل النجاسة لما كان لغسله يده ثلاثا معنى، فدلت هذه الأحاديث أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه، وعارضه من أبى من ذلك بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد ( فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب عليه ذنوب من ماء ) ([11]).

Bogga 126