ولا يقضي حاجته قائما إلا من عذر لأن المفهوم من حديث ابن عباس قال: كان من أدبه عليه الصلاة والسلام لا يكشف إزاره([31]) حتى يقرب من الأرض إذا أراد قضاء حاجة الإنسان أن يكون قاعدا، فإذا جلس فليقل([32]) كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: ( اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث: الشيطان الرجيم)([33]) الرجس: الشيطان، النجس بالكسر: الشيء المنجوس، والخبيث: ذو الخبث في نفسه، والمخبث([34]): الذي هو أصحابه خبثا، وليكن عنده ما يستنجي به عند قضاء حاجة الإنسان من الحجارة، والدليل ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( أعدوا النبل([35]) ) وينبغي له أن يحفر لحاجته([36]) ويسترها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسترة عند قضاء حاجة الإنسان، ونهى أن يقضي الإنسان حاجته والناس ينظرون إليه، وذلك من مكارم الأخلاق، وكان من فضائل الأنبياء عليهم السلام لا يرى خلاؤهم، وندب المسلمون إلى الاقتداء بهم عليهم السلام، قال الله تعالى: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }([37]) فإذا قضى حاجته فليستنظف من الأذى بالحجارة والاستطابة بثلاث أحجار أو سبعة أو بما يمكنه أن يزيل به الأذى عن نفسه، والدليل على هذا ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم )([38]) وأمر أن يستنجي بثلاث أحجار، ونهى عن الروث والرمة([39]) والعظم وما روي عن ابن عباس قال: ( الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع([40]) ) وقال بعض: يجزئ حجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف قالوا لأن المفهوم من هذا إزالة العين ولم يشترطوا العدد، وقد ذكر عن داود ابن علي([41])، أعظم من هذا قال: يكفي المستنجي ما ينقيه ولم يخص بالذكر حجرا من غيره ولا عددا قال: ولو عدل عن الحجر إلى الخزف([42]) والخشب إن ذلك يجزيه ومن غلب الظاهر على المفهوم أو خصه به قال:
Bogga 12