ذلك في مسائل (...) في وضعها من هذا الكتاب إن شاء الله ﷿، واعلم أن المسألة لا تكشف حقيقتها إلا (...) امتناعه إما أن يكون لمعنى (يعو ...) الفعل وهو (استحا ... را) وخلق الأجسام في حق القادرين المخلوقين في حق القادر المأمور بمقطوع اليد (...) كان الامتناع من جهة الفعل وعدم إمكانه، فهي المسألة المرسومة في هذا الباب (...) التعبد بذلك، ورأوا الأمر به، خلافا للقادرية في منعها ذلك.
وإلى هذا قال أبو المعالي (...) كان امتناع الفعل لعدم قدرة المأمور في حال الأمر، حتى يكون المراد بنفي القدرة (...) لا (...) الاستقبال فإن التكليف يصح بل لا يكون التكليف عندنا (...) وكون المأمور مكلفًا ما يطيق، وهذا منا، ومنهم، بناء على (...) يتضمن إحالة كون القدرة المحدثة، قدرة على الشيء، (و...) أن يقوم إلى الصلاة قيامه حال قعوده غير (...) الصلاة (...) القاعد وهو لا يقدر (...) (ص ١٨) في هذا، يبني على ما ذكرناه من الاختلاف في تكليف ما لا يطاق أم لا؟ لكون (الم ...) الأب، ولا يفهم أنه لا يتصور حقيقة الطلب لهما.
وكذلك أيضًا اختلفت الرواة عن الأشعري (...) في شرع تكليف ما لا يطاق، فهذا إيراد المذاهب وإيرادها على هذه الجملة من التقسيم يكشف لك حقيقة القول في قدح أبي المعالي في نقل الأئمة لمذهب الأشعري حتى قال: هذا سوء معرفة بمذهب الرجل، لأن التكاليف كلها عند الأشعري لا تطاق، واستشهد على ذلك من مذهبه بفصلين
1 / 64