المؤذن : «الصلاة خير من النوم» فالعمل على تركه ؛ وقد أجمعوا على أنه ليس من الأذان ، وإذا كان كذلك فهو كسائر الكلام ، فترك الكلام من الأذان أولى ؛ وقد جاء أنه لا بأس بالكلام في الأذان ، وسنذكره في ما بعد إن شاء الله . وأما التثويب ب «حي على الصلاة ، حي على الفلاح» بين الأذان والإقامة ، وإنذار المؤذن الإمام بالصلاة ، فعليه العمل ، وليس من الأذان والإقامة ، وإنما هو كلام يتكلم به المؤذن ، ولا أعلم أحدا يمنع المؤذن من الكلام في ما بين الأذان والإقامة / 107 / ، وسنذكره في موضعه . وقد روى كثير من الناس أن بلالا كان يؤذن رسول الله (صلع) بالصلاة ، وإنذار الإمام بالصلاة شبيه بإنذار المؤذن وغيره الناس في أسواقهم والمواضع التي لا يسمعون فيها الأذان بقوله : «الصلاة رحمكم الله » ، والأمر بالصلاة ، والدعاء إليها والتنبيه عليها فضل وبر ، والله أعلم .
ذكر الكلام في الأذان
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلع) في الكلام في الأذان ، فروى بعضهم أن الكلام في الأذان والإقامة مكروه إلا من ضرورة أو حاجة لابد له منها يعني المؤذن ؛ ففي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن جعفر يعني [جعفر ]بن محمد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي أنه قال : «لا يتكلم المؤذن في أذانه ولا في إقامته إلا من ضرورة أو حاجة لابد له منها» . [1] وفيه رواية ثانية ، وهي أن لا بأس بالكلام في الأذان ، ولا يتكلم في الإقامة ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط [روايته] عن عمرو بن / 108 / أبي نصر [2] قال : قلت لأبي عبد الله : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : «لا بأس به» . قلت : في الإقامة؟ قال : «لا» . [3]
Bogga 123