503

Ictisam

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

أَو عدد ما، أَو كيفية ما (١)، فيلزم أَن تكون (٢) أَحكام تلك الزيادة (٣) ثَابِتَةً بِغَيْرِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ نَاقِضٌ لِمَا أَسَّسَهُ (٤) العلماءُ.
وَلَا يُقَالُ: إِنهم يُرِيدُونَ أَحكام الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ فَقَطْ؛ لأَنا (٥) نَقُولُ: هَذَا تَحَكُّمٌ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، بَلِ الأَحكام خَمْسَةٌ. فَكَمَا لَا يثبت الوجوب إِلا بالصحيح، كذلك الندب (٦) والإِباحة وغيرهما (٧) لا تثبت (٨) إِلا بِالصَّحِيحِ (٩)، فإِذا ثَبَتَ الْحُكْمُ فَاسْتَسْهِلْ (١٠) أَن يَثْبُتَ فِي أَحاديث التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَلَا عَلَيْكَ.
فَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ: كُلُّ مَا رُغِّب (١١) فِيهِ إِن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح، فالترغيب (١٢) بِغَيْرِ الصَّحِيحِ مُغْتَفَر، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ التَّرْغِيبِ، فَاشْتَرِطِ الصِّحَّةَ أَبَدًا، وَإِلَّا (١٣) خَرَجْتَ عَنْ طَرِيقِ الْقَوْمِ الْمَعْدُودِينَ فِي أَهْلِ الرسوخ. فلقد غلط في هذا الْمَكَانِ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ يُنسب إِلَى الْفِقْهِ، وَيَتَخَصَّصُ عَنِ الْعَوَامِّ بِدَعْوَى رُتْبَةِ الخَوَاصّ. وَأَصْلُ هَذَا الغلط: عدم فهم معنى (١٤) كلام المحدِّثين في الموضعين، وبالله التوفيق.

(١) في (خ): "بزمان أو عدد أو كيفية ما"، وفي (م): "بزمان أو عدد ما أو كيفية ما".
(٢) في (خ) و(م): "يكون".
(٣) في (خ) و(م): "الزيادات".
(٤) في (خ) و(م): "ناقض إلى ما أسسه".وعلق عليه رشيد رضا بقوله: الظاهر أن يقال: "لما".اهـ.
(٥) في (م): "لا".
(٦) في (غ) و(ر): "المندوب".
(٧) في (غ) و(ر): "وغيرها".
(٨) في (م): "لا يثبت".
(٩) من قوله: "كذلك الندب ... " إلى هنا سقط من (خ).
(١٠) في (خ): "فاشتهل".
(١١) في (غ) و(ر): "كل مرغب".
(١٢) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله سقط من هنا لفظ "فيه".
(١٣) في (غ) و(ر): "وإن" بدل: "وإلا".
(١٤) قوله: "معنى" من (غ) و(ر).

2 / 31