310

Aaminaad Saafi ah

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

Baare

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

والخمر مغطية للعقل، وهي محرمة شرعًا وعقلًا، وقد عدّ الإمام أبو حنيفة ﵀ (١) تحريم التغطية إلى السماع (٢) .............

(١) في (ظ) و(ن): (قدس الله روحه).
(٢) يحسن أن أذكر في هذا المقام كلام المؤلف ابن العطار ﵀ حول مسألة السماع في رسالة له مخطوطة تقع في ثلاث ورقات مصورة ضمن مجموع من [١١ - ١٣] في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بعنوان (رسالة في السماع)، وهي جواب عن سؤال ورد إليه من بعض المسلمين يسألونه عن قوم يدّعون الفقر، ويحضرون السماع، وينشدون فيه وفي غيره أشعارًا بذكر الخمر ونحوها، ويظهرون شيئًا من الأفراح والسرور والملاهي، وينشدون أشعارًا فيها شيء من عقائد الحلولية والاتحادية، فقال ﵀ في الورقة (١٢): (أما الفقراء الذين يدّعون الفقر، فإن كان لهم شاهد من كتاب أو سنة في باطن، وهو عدم تعلق القلب بشيء من الموجودات سوى الله، أو في ظاهر، وهو تعلق بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، فهم صادقون في دعواهم، وإلا فهم كذّابون دجالون يجب على كل أحد مجانبتهم، واستتابتهم.
وأما حضور السماع، فإن كان سماع القرآن، أو الحديث، أو العلم، أو الشعر الذي فيه تزهيد وحكمة، ونحوها من غير آلة طرب، ولا ملاهٍ، ولا لعب، ولا رقص، ولا شغب، ولا (كلمة غير واضحة) اجتماع محرم، فهم مصيبون، وإلا فهم مخطئون تجب عليهم التوبة بشروطها، والرجوع إلى التواب، واتباع أولي الألباب.
وأما إنشادهم فيه وفي غيره الأشعار المذكورة، وتشبههم المنالات (هكذا كتبت) الرحمانية بالأمور الشيطانية، فهذا عين الكفر إن كانوا عالمين بذلك وبمعناه، وإلا فهم عصاة مرتكبون الكبائر، يجب عليهم الإقلاع عن ذلك، والندم، والعزم على عدم العود إليه، مخلصين لله تعالى فيه، وناهيك بهم ضلالة في ألفاظهم ومعانيهم، حيث إنهم شبهوا ما يزعمون أنه من تنزيلات الحق عليهم بالخمور المحرمة، والآفات النجسة، وأماكنها المجتنبة، وقوامها القذرين الموصوفين بالنجس، ووصفهم ذلك بالخمرة القديمة التي شربها الأنبياء والأولياء يقتضي كفرهم وزندقتهم، بل إن اعتقدوا حقيقة قولهم، فهم أشد كفرًا من اليهود والنصارى.
وأما ذكر الأفراح والسرور والملاهي المباحات فلا بأس بها قصدًا لراحات النفوس؛ إذا كانت مجردة عن غيرها، وان كان أمرًا محظورًا كالدف والشبابة معًا =

1 / 316