Aaminaad Saafi ah
الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد
Baare
الدكتور سعد بن هليل الزويهري
Daabacaha
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Goobta Daabacaadda
قطر
Noocyada
= يقول قوام السنة الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة (٢/ ٥١٠ - ٥١١): (المتأول إذا أخطأ، وكان من أهل عقد الإيمان، نظر في تأويله، فإن كان قد تعلّق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع بها العذر، أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر؛ لأن الشبهة التي يتعلّق بها من هذا ضعيفة لا يقوى قوة يعذر بها؛ لأن ما شهد له أصل من هذه الأصول، فإنه في غاية الوضوح والبيان، فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق، ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يعذر في الذهاب عن الحق، بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإسرار، ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول، وكان جاهلًا لم يقصد إليه من طريق العناد فإنّه لا يكفر؛ لأنه لم يقصد اختيار الكفر، ولا رضي به، وقد بلغ جهده، فلم يقع له غير ذلك، وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان، ولا يعاقب إلا بعد الإنذار، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾. فكل من هداه الله ﷿ ودخل في عقد الإسلام، فإنّه لا يخرج إلى الكفر إلى بعد البيان). وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف (ص ٧٥ - ٩٢)، ونواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور محمّد الوهيبي (١/ ٢٧). (١) في (ص): (ارتكب)، وفي (ظ) و(ن) ما أثبته. (٢) من قوله: (وأمر كل من ارتكب ذنبا .....)، وإلى قوله: (..... إلى نعيم دار القرار) نقله المؤلف بتصرف من عقيدة السلف (ص ٢٧٦). (٣) (الشّيخ) ليست في (ظ) و(ن). (٤) هو سهل بن محمّد بن سلّيمان بن محمّد العجلي، أبو الطيب الصعلوكي النيسابوري، الفقيه الشافعي، تفقه على والده، وسمع من أبي العباس الأصم. قال الحاكم: هو من أنظر من رأيناه، تخرج به جماعة، وبلغني أنه كان في مجلسه أكثر =
1 / 237