Ictibar Fi Nasikh Wa Mansukh
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
Daabacaha
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٣٥٩ هـ
Goobta Daabacaadda
الدكن
Noocyada
Hadith
أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ،
وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ.
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَنَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَمَنَعُوا جَوَازَ الِانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، وَرَأَوْهُ نَاسِخًا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ.
ذِكْرُ دَلِيلِهِ
أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ انْطَلَقَ وَنَاسٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: فَدَخَلُوا، وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَوِيِّ؛ أَخْرَجَاهُ فِي كِتَابَيْهِمَا
مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَفِيهِمَا اخْتِلَافُ أَلْفَاظٍ.
وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: الْمَصِيرُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ فِيهِ دِلَالَةَ النَّسْخِ، أَلَا تَرَى أَنَّ حَدِيثَ سَلَمَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ كَانَتْ يَوْمَ تَبُوكَ! وَهَذَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، فَهُوَ بَعْدَ الْأَوَّلِ بِمُدَّةٍ؛ وَلِأَنَّ فِي حَدِيثِ سَوْدَةَ: " حَتَّى تَخَرَّقَتْ "، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى " كُنَّا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا "، وَلَا تَتَخَرَّقُ الْقِرْبَةُ وَلَا تَصِيرُ شَنًّا فِي شَهْرٍ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُ انْطَلَقَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ نَحْوًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.
قَالَ خَالِدٌ: أَمَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِمْ قَبْلَ هَذَا الْكِتَابِ بِكِتَابٍ آخَرَ. قُلْتُ: فِي تَحْلِيلِهِ؟ قَالَ: مَا تَصَنَعُ بِهِ؟ هَذَا بَعْدَهُ.
كَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، وَقَالَ: وَفِي قَوْلِ خَالِدٍ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ تَحْلِيلٌ قَبْلَ التَّشْدِيدِ، وَأَنَّ التَّشْدِيدَ كَانَ بَعْدُ، وَلَوِ اشْتُهِرَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ بِلَا مَقَالٍ فِيهِ كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرُّخْصَةِ لَكَانَ لِحَدِيثِنَا أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ: رَوَاهُ الْحَكَمُ مَرَّةً عَنْ
1 / 56