عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقَشٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُمَا دَخَلَا وَلِيمَةً عَلَى وُضُوءٍ فَأَكَلُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، فَتَوَضَّأَ سَلَمَةُ فَقَالَ لَهُ جَبِيرَةُ: أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ؟
قَالَ: بَلَى؛ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مِنْ دَعْوَةٍ دَعَوْنَا لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، فَأَكَلَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلَى؛ وَلَكِنَّ الْأَمْرَ يَحْدُثُ، وَهَذَا مِمَّا حَدَثَ.
وَقَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَزْهَرِ الْقَاضِي، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُرْجِيُّ فِي كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ، أَخْبَرَنَا دَعْلَجٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْنَا الزُّهْرِيَّ عَمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَنَا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ أُمِرَ فِيهَا بِالْوُضُوءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَهُنَا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَكَلْنَا خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَمَا مَسَّ أَحَدٌ مِنَّا وُضُوءًا، وَانْصَرَفْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي وِلَايَتِهِ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَابْتَغَى عَشَاءً، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ هَهُنَا إِلَّا هَذِهِ الشَّاةُ وَقَدْ وَلَدَتْ، فَحَلَبَهَا وَطَبَخَ لَنَا لُبَّاءً، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِنَا، وَمَا مَسَّ مَاءً وَلَا مَسَسْتُ.
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رُبَّمَا جَفَنَ لَنَا فِي وِلَايَتِهِ، فَأَكَلْنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّي وَنُصَلِّي مَعَهُ، وَمَا يَمَسُّ أَحَدُنَا وُضُوءًا.
فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَنَا أُحَدِّثُكُمْ أَيْضًا - إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَهُ - حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ عُضْوًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقُلْنَا لَهُ: فَمَا بَعْدَ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُ يَكُونُ أَمْرٌ، وَيَكُونُ بَعْدَهُ الْأَمْرُ.
دَلَّنَا مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ كَانَ بَعْدَ الرُّخْصَةِ، فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَابَعَهُ يَدُلُّ عَلَى
1 / 50