Ictibar Fi Nasikh Wa Mansukh
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
Daabacaha
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٣٥٩ هـ
Goobta Daabacaadda
الدكن
Noocyada
Hadith
وَقِلَّةِ الْيَسَارِ وَالْجَدَّةِ، ثُمَّ تَوَقَّفَ عَنْهُ، وَأَمْسَكَ عَنِ الْفَتْوَى بِهِ، وَيُوشَكُ أَنْ يَكُونَ سَبَبَ رُجُوعِهِ عَنْهُ قَوْلُ عَلِيٍّ ﵁ وَإِنْكَارُهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْهُ، وَنَذْكُرُ رِوَايَةً أُخْرَى تَدُلُّ عَلَيْهِ:
قُرِئَ عَلَى أَبِي الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْمَحَاسِنِ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ السِّمَاكِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامِ السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ... قُلْتُ لِابْنِ الْعَبَّاسِ: هَلْ تَدْرِي مَا صَنَعْتَ وَبِمَا أَفْتَيْتَ، قَدْ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ، وَقَالَتْ فِيهِ الشُّعَرَاءُ؟ قَالَ: وَمَا قُلْتُ؟ قُلْتَ: قَالُوا:
قَدْ قُلْتَ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى يَصْدُرَ النَّاسُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَاللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ، وَلَا أَرَدْتُ وَلَا أَحْلَلْتُ إِلَّا مِثْلَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَلَا تَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ، وَمَا هِيَ إِلَّا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ سَلَكَ فِيهِ مَذْهَبَ الْقِيَاسِ، وَشَبَّهَهُ بِالْمُضْطَرِّ إِلَى الطَّعَامِ الَّذِي بِهِ قِوَامُ الْأَنْفُسِ وَبِعَدَمِهِ يَكُونُ التَّلَفُ، وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ بَابِ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وَمُصَابَرَتِهَا مُمْكِنَةٌ، وَقَدْ تُحْسَمُ مَادَّتُهَا بِالصَّوْمِ وَالْعِلَاجِ، فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا فِي حُكْمِ الضَّرُورَةِ كَالْآخَرِ.
كِتَابُ الْعِشْرَةِ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ الْإِذْنِ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ
قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخَازِنِ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ فِي كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ،
1 / 179