Ictibar Fi Nasikh Wa Mansukh
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
Daabacaha
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٣٥٩ هـ
Goobta Daabacaadda
الدكن
Noocyada
Hadith
الرَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ: ... سَأَلْتُ ابْنَ الْعَبَّاسِ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ. فَأَفْتَيْتُ بِهِ حَتَّى رَجَعْتُ مِنْ قَابِلٍ إِلَى مَكَّةَ فَإِذَا الشَّيْخُ حَيٌّ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: وَزَنًا بِوَزْنٍ، فَقُلْتُ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَامَ أَوَّلٍ
فَأَفْتَيْتَنِي أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْكَ. فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بِرَأْيِ، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَرَكْتُ رَأْيِيِ إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ... وَأَمَّا مَنِ ادَّعَى نَسْخَ ذَلِكَ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثٍ فِيهِ مَقَالٌ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ الدَّقَّاقُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ حَدَّثَنَا مَجْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَشْكَابَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا بَحْرٌ السَّقَّاءُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ. هَذَا الْحَدِيثُ وَاهِي الْإِسْنَادِ، وَبَحْرٌ السَّقَّاءُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، ثُمَّ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ نَبِيعَ، أَوْ نَبْتَاعَ تِبْرَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الْعَيْنِ، وَتِبْرَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ الْعَيْنِ. قَالَ: وَقَالَ: ابْتَاعُوا تِبْرَ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ الْعَيْنِ، وَتِبْرَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ الْعَيْنِ.
هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَالٌ مِنْ جِهَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ أَصْلًا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ، ثُمَّ يُشَيِّدُهُ حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، فَإِنَّ أُسَامَةَ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ خَيْبَرَ، فَقَدْ ثَبَتَ النَّسْخُ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مَا صَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ، فَبَحَثْنَا هَلْ نَجِدُ حَدِيثًا يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرَةَ، وَيُبَيِّنُ تَقْدِيمَ حَدِيثِ أُسَامَةَ، إِنْ كَانَ مَا سَمِعَهُ عَلَى مَا سَمِعَهُ، فَرَأَيْنَا أَبَا مُوسَى الْحَافِظَ أَخْبَرَنَا، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ غَالِبٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
1 / 166