32

Icrab Quran

مؤلفات السعدي

Baare

إبراهيم الإبياري

Daabacaha

دارالكتاب المصري-القاهرة ودارالكتب اللبنانية-بيروت

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ

Goobta Daabacaadda

القاهرة / بيروت

وفي قوله: (نَزَّاعَةً لِلشَّوى) «١» وكذا الصفة فيما تلونا، وفى بعض المصاحف: (وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ) «٢» . والآخر أن الرجز: النجاسة، فيحمل على البدل للمقاربة. ومعنى النجاسة فيه قوله: (وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ) «٣» فكأن المعنى: عذاب من تجرع رجزًا ومن شربه، فتكون «من» تبييتًا للعذاب: مما هو؟ ومن أي شىء؟ وقال الشافعي في صلاة الخوف: يفتتح الإمام الصلاة بالجميع، ثم تذهب طائفة إلى وجه العدو، ويصلى بطائفة ركعة وسجدتين بمقام ويقف حتى تصلى هذه الطائفة ركعة أخرى ويسلموا. ثم تذهب هذه الطائفة وتقف بإزاء العدو، وتأتى الطائفة التي لم تصل شيئًا، فيصلي الإمام بهم الركعة الثانية، ثم يقومون ويقضون الركعة الأخيرة. والدليل/ على ما قلنا قول الله تعالى: (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ) «٤» . الآية. فالله ﵎ أثبت طائفة لم يؤدوا شيئًا من الصلاة مع الإمام، وعنده «٥» لا يتصور هذا هاهنا، لأن الطائفة الثانية افتتحوا الصلاة مع الإمام فقد أدوا جزءًا من الصلاة حال الافتتاح، ولأنه قال: (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) «٦» وهذا يدل على خلاف قوله لأن لطائفة الثانية قد صلّت عنده.

(١) المعارج: ١٦. وقبلها: «كلا إنها لظى» . (٢) سورة ص: ٢٣. وانظر: كتاب المصاحف للسجستاني طبعة بريل (ص ٨١) . (٣) إبراهيم: ١٦، ١٧ كذا في الأصل. (٤- ٥) وعنده، أي: وعند الشافعي. (٦) النساء: ١٠٢.

1 / 35