Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الإعلام
ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ذكرناه
اتفقت الإمامية على أن من نذر لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار أن عليه كفارة فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإن كان من غير الصيام فاخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان.
والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه.
واتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه.
والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى.
واتفقوا على أن من حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى لم يكن عليه كفارة فلذلك إن كان أصلح له في الدنيا وأدر عليه وأنفع لم يكن عليه كفارة
Bogga 44