362

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Tifaftire

أبو الوفا مصطفى المراغي

Daabacaha

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فإذا جوز ذلك فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد.
الخامس بعد المائة:
لو عين مسجدا غير المساجد الثلاثة لأداء فريضة أو نافلة لم يتعين، لأنه لم يثبت لبعضها فضل على بعض، فلم يتعين لأجل ذلك منها ما عينه، هذا هو المشهور ورواءه وجهان محكيان في الذخائر، أحدهما: أنه يتعين قد نسب القاضي أبو الطيب هذا الوجه إلى ابن القاص، قال: وسمعت أبا عبد الله الحسين يقول: وهذا ليس بصحيح عن ابي العباس، والثاني أنه إذا عين الجامع تعين، وفي الإبانة: أن النفل لا يتعين له مسجد وأما الفرض فإذا عين لإيقاعه مسجدا بالنذر فإن انتقل إلى مسجد آخر تكون الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا يجوز، وعلى المشهور هل يتعين فعل الصلاة في مسجد أو يجوز فعلها في البيت والسوق، أما الصلاة المفروضة فالظاهر اللزوم لأن تطولي القراءة يلزم بالنذر، وأما غيرها مما التزم بالنذر فالمشهور جواز فعلها [في] أي موضع شاء ذكره الماوردي، وابن الصباغ وقال: وخالف هذا ما لو نذر صوم يوم فإنه يتعين ذلك اليوم، لأن النذر مردود إلى أصل الشرع وقد وجب الصوم في زمان بعينه لا يجوز له في غيره، فكذلك إذا نذره، وليس كذلك الصلاة فإنها لم تخص بمكان بعينه فيما وجب ابتداء

1 / 390