356

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Tifaftire

أبو الوفا مصطفى المراغي

Daabacaha

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
المنذر عن ابن عباس ومالك، أنهما كانا يكرهان ذلك لأجل الصور، وأن عمر بن الخطاب ﵁ قال لنصراني: إنا لا ندخل عليكم بيعكم من أجل الصور التي فيها وعن أبي موسى الأشعري أنه صلى في كنيسة، وعن الحسن والشعبي وغيره الترخيص في الصلاة في البيع والكنائس، قال: وذاكرت شيخنا يعني أبا نصر بذلك فكان جوابه أنه ينبغي أن يكره لأجل الصور التي فيها، ولدخولها من غير إذن والله أعلم.
السادس والتسعون
تجوز الصلاة في مساجد الأسواق فرادى وجماعات لحديث أبي هريرة صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه خمسا وعشرين درجة، وأما ما رواه الآجري أن سائلا سأل النبي ﷺ عن شر البقاع فلم يكن عنده علم ذلك حتى جاء جبريل فقال: شر البقاع الأسواق، وخيرها المساجد، فلا يقتضي وصف البقاع بالشر عدم صحة الصلاة فيها، ولعلها شر بالنسبة إلى أنها محل الشيطان.
السابع والتسعون:
كره النحعي وغيره من السلف أن يقال: مسجد بني فلان، لأن المساجد بيوت الله والمشهور الجواز، وقد ترجم له البخاري وأورد فيه حديث

1 / 384