349

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Tifaftire

أبو الوفا مصطفى المراغي

Daabacaha

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي عند كل وضوء انتهى. وما قاله عجيب، فإن المعنى ينتفي بما لو استاك بالرطب بحيث لا يخرج منه شيء، ودعواه أنه لم يثبت الاستياك في المسجد اعجب، وقد صح وبلغ التواتر أنه ﷺ كان يستاك عند كل صلاة وأكثر صلاته بالمسجد وروى البيهقي في سننه من حديث جابر: أن السواك كان منه ﷺ موضع القلم من أذن الكاتب، وقوله أنه من باب إزالة الأقذار، قد يقال: إنه من باب الطيب ولهذا يخرج باليمني كما رواه أبو داود في كتاب اللباس من سننه، وأعجب من هذا تأويله الصلاة بالوضوء، بل لو قيل باستحباب فعله في المسد لم يبعد لظاهر الأخبار الدالة على فعله في المسجد والأمر به.
السابع والثمانون:
اختلف السلف في أن النفل إثر الفرائض أفضل [في المسجد] أم في البيت على ثلاثة أقوال:
أحدهما: وهو مذهب الشافعي وقاله النخعي وغيره، إن فعلها في البيت أفضل لقوله ﷺ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وعلل بخشية اختلاطها بالفرائض ولسلامتها من الرياء.

1 / 377