311

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Tifaftire

أبو الوفا مصطفى المراغي

Daabacaha

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Masar
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
عبد السلام: لا بأس بستر المسجد بالثياب من غير الحرير، وأما الحرير فيحتمل أن يلحق بالتزيين بقناديل الذهب والفضة، ويحتمل أن يكون قولا واحدا لأن أمره أهون – ولم تزل الكعبة تستر بالحرير فلا يبعد إلحاق غيرها بها، قلت: وفي فتاوي الغزالي: لا فرق في الإباحة بين الكعبة وغيرها، لأن الحرير إنما حرم على الرجال لا على النساء فكيف الجمادات والمساجد، ذكره في التسعين ثم رأيت في فتاوي قاضي القضاة أبي بكر الشامي أنه لا يجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستورا من حرير ولا من غيره ولا يصح وقفها عليه وهي باقية على ملك الواقف قال: وأما البيوت فالقياس يقتضي أنه لا يجوز تعليق الستر عليها، وإنما تركنا ذلك لأنه لم ينقل أن النبي ﷺ/ ولا أحدا من أصحابه أنكر ذلك انتهى، وفي هذه الدعوى نظر لما سبق من الأدلة في ذلك، والقصد أن احتمالي الشيخ عز الدين منقولان للغزالي والشامي، وأما مشاهد العلماء والصالحين، فحكمها حكم البيوت في الجواز والمنع.
الثالث والثلاثون:
يستحب فرش المساجد وتعليق القناديل والمصابيح ويقال: أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب ﵁ لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح، ولما رأي علي ﵁ اجتماع الناس في المسجد على الصلاة والقناديل تزهر وكتاب الله يتلي/ قال/: نورت مساجدنا، نور الله قبرك يا ابن الخطاب، وروى ابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى

1 / 339