223

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Baare

أبو الوفا مصطفى المراغي

Daabacaha

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

الثواب، أَما الحج فذكر ابن الجوزي بإسناده عن أَبي أُمامة أَن رسول الله ﷺ قال: من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي حتى يصلي فيه كان بمنزلة حجة، وأَما العمرة فبزيارة مسجد قُباء ففي الصحيح صلاة في مسجد قباء كعمرة، وفي الصحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ ياتي قباء راكبا، وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية كان ياتيه كل سبت، ويستحب أن يكون ذلك. السابع: يستحب الانقطاع بها ليحصل له الموت بها، وقد كان المهاجرون إلى المدينة يكرهون أن يموتوا بغيرها ويسألون الله ﷿ أَن يتوفاهم بها. وفي صحيح البخاري من حديث زيد بن أَسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. وبوب عليه النووي في الأَذكار: باب استحباب دعاءِ الإنسان أَن يكون موته في البلد الشريف. وعن نافع ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من استطاع أَن يموت بالمدينة فليمت بها. فإني أَشفع لمن يموت بها. رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح، غريب من هذا الوجه

1 / 248