159

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Baare

أبو الوفا مصطفى المراغي

Daabacaha

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

الرحال. قال ابراهيم النخعي: كان يعجبهم إ ذا قدموا مكة ألا يرجعوا حتى يختموا القرآن. رواه سعيد بن منصور. السادس والستون: يجب على من خرج من مكة – وإن يكن قد حج أو اعتمر. إلى مسافة تقصر فيها الصلاة مكيا أو غير مكيا – أن يطوف للوداع تعظيما للحرم على أصح الوجهين، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينفرن أحد جتى يكون آخر عهده بالبيت»، هكذا قال الرافعي: وهو بناء على أنه ليس من المناسك وبه صرح النووي أيضا. لكن نص الشافعي في الأم على أنه من المناسك فيقتضي اختصاص الطواف بالخارج إلى وطنه حاجا كان أو معتمرا. السابع والستون: يستحب أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد فإنه يحتسب له، ويثاب عليه ولو في لحظة، وينبغي أن يهتم بهذا. ولا يتغافل عنه لتحصل له فضيلة العاكفين فيه، إذ لا تحصل إلا بالنية، وكذلك يستحضر قوله ﷺ لذين يظلهم الله في ظله: «ورجل قلبه معلق بالمساجد». الثامن والستون: يستحب التطيب لزيارة البيت لغير المحرم، ففي الصحيح عن عائشة: «طيبت رسول الله ﷺ لحله حين يريد أن يزور البيت».

1 / 182