150

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Baare

أبو الوفا مصطفى المراغي

Daabacaha

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

سبعمائة. وأُكره الناس على مبايعة يزيد بن معاوية على أنهم عبيد له، إن شاء باع وإن شاء عتق. وذكر له يزيد بن عبد الله بن زمعة البيعة على حكم القرآن وسنة رسول الله ﷺ، فأمر بضرب عنقه، وأمه حاضرة فلم يرع حرمتها وكانت من المهاجرات الأول، وهي زينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله ﷺ. وهي التي دخلت على رسول الله ﷺ وهي طفلة، وهو يغتسل، فنضح في وجهها الماء فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى عجزت وقاربت المائة. فدعت على مسلم بن عقبة هذا فابتلاه الله بالماء الأصفر في بطنه فمات بعد الوقعة بثلاث ليال بقديد منزلة (من منازل الحاج) وهو يبح كالكلاب. الرابع والخمسون: قال أصحابنا: لا يمكن الكافر من دخول حرم مكة، سواء مساجدها، وغيرها. حتى لو جاء في رسالة لا يدخل بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به. هذا هو المشهور. قال شيخنا: ورأيت في كتاب القاضي ابن كج في كتاب الحج: لا يجوز للمشرك عندنا دخول الحرم، فإن احتيج إلى أن يدخل طبيب كافر إليه فذلك جائز للضرورة غير أنه لا يترك مستوطنا به. هذا لفظه بحروفه. وظاهر نص الأم، وإطلاق الجمهور في كتاب الجزية ينازعه. قال الشافعي في الأم هناك: ليس للإمام أن يدع مشركا يطأ الحرم بحال من الحالات. طبيبا كان أو صانعا بنيانا أو غيره انتهى. ولعل ابن كج يحمل النص على غير حالة الضرورة،

1 / 173